responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 212
بدل إشعارها (جاز).
(مسائل):
الأولى - (يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى) عمرة (التمتع) اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها [1] الثاني (لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه) لأنهما محللان من العمرة في الجملة [2] والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لبى) بعدهما (بطلت متعته) التي نقل إليها (وبقي على حجه) السابق لرواية [3] إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك [4] الطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ [5] (وقيل) والقائل ابن إدريس (لا اعتبار إلا بالنية) إطراحا للرواية [6] وعملا بالحكم الثابت [7] من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع (ولا يجوز العدول للقارن) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي
[1] أي عمر بن الخطاب، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة ".
[2] لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
[3] الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
[4] أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما.
[5] لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
[6] نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي.
[7] أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست