responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 179
إلى رواية [1] حملت على نذر حجة الإسلام، (ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة) وهي حجة الإسلام، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين [2] أو موته [3] قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا. هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، وإلا كان مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى [4]، وقول قيده [5] بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.
(ولو قيد غيرها) أي غير حجة الإسلام (فهما اثنتان) قطعا، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة [6]، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام، وإن قيده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت بطل، لعدم القدرة على المنذور شرعا، وإن زالت انعقد، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام، إن كان النذر مطلقا،
[1] بل روايات راجع الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[2] فإنه بدون النذر لا كفارة عليه، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر [3] عطف على (تأخيرها). فيجب على الورثة القضاء، وكفارة خلف النذر. أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء.
[4] حيث قيده بحجة الإسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها ولا يجب تحصيل الاستطاعة.
[5] يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة.
[6] تشمل السنة القادمة بإطلاقها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست