(القول في حج الأسباب [3]) بالنذر وشبهه والنيابة، (لو نذر الحج وأطلق كفت المرة) مخيرا في النوع والوصف، إلا أن يعين أحدهما، فيتعين الأول مطلقا [4]، الثاني إن كان مشروعا كالمشي، والركوب، لا الحفاء [5] ونحوه [6]، (ولا يجزئ) المنذور (عن حجة الإسلام) سواء وقع حال وجوبها [7]، أم لا، وسواء نوى به [8] حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب.
(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (إن نوى حجة النذر أجزأت) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ، (وإلا فلا)، استنادا
[1] راجع الوسائل 1 و2 و3 / 23 أبواب الحج وشرائطه.
[2] بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[3] أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
[4] تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
[5] بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
[6] كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
[7] يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
[8] يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.
[2] بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[3] أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
[4] تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
[5] بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
[6] كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
[7] يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
[8] يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.