(ولو زال العذر)، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) وإن كان قد يئس منه، لتحقق الاستطاعة حينئذ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص [3] وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب [4]، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) من صناعة، أو حرفة [5] أن بضاعة، أو ضيعة، ونحوها [6] (على الأقوى)، عملا بعموم النص [7] وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي [8] وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.
(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) وهو هنا [9]
[1] لاختصاص النصوص المتقدمة بصورة اليأس.
[2] أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الاستنابة فيه [3] المتقدم من الوسائل باب [24] أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[4] وهو الاستطاعة من جميع الجهات.
[5] الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حي والبضاعة: رأس المال عينا، أو سلعة والضيعة: المزرعة ونحوها [6] من عقارات يستفيد من إجاراتها.
[7] الوسائل 1 و2 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[8] في الوسائل 1 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[9] أي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم
[2] أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الاستنابة فيه [3] المتقدم من الوسائل باب [24] أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[4] وهو الاستطاعة من جميع الجهات.
[5] الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حي والبضاعة: رأس المال عينا، أو سلعة والضيعة: المزرعة ونحوها [6] من عقارات يستفيد من إجاراتها.
[7] الوسائل 1 و2 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[8] في الوسائل 1 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[9] أي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم