(ويكفي ظن السلامة)، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض [2] بتركه [3]، وإن لم يحصل الظن بها، عملا بظاهر النص [4]، وفاقا للمصنف في الدروس، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها [5]، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، ولا بأجرة، وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها [6]، ولو ادعى الزوج الخوف عليها، أو عدم أمانتها [7] وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما [8]
نكاحه مؤبدا. أما هنا فالمراد ذلك بإضافة الزوج.
[1] المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
[2] البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه [3] أي بترك المحرم.
[4] الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[5] أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
[6] أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
[7] بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
[8] أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.
[1] المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
[2] البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه [3] أي بترك المحرم.
[4] الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[5] أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
[6] أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
[7] بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
[8] أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.