responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 152
لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل.
ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها سلكها وإن بعدت [1]، ولو وجد فيهما قدم أقلهما ظلا [2]، ولو اتفقا قدرا فالأقرب. والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال، أما المشي فلا [3]، وهو الأقوى وإن كان ما ذكره أحوط، فعلى ما اخترناه [4]، لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير، وفي غيره بطويل قدم القصير [5]، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلا [6]، (ولا يصلي إلا بمعتكفه) فيرجع الخارج لضرورة إليه، وإن كان في مسجد آخر أفضل منه [7]، إلا مع الضرورة كضيق الوقت، فيصليها حيث أمكن، مقدما للمسجد مع الإمكان، ومن الضرورة
الاضطرار إلى المشي تحت الظل كما مثل الشارح " رحمه الله ".
[1] أي الطريق التي لا ظل فيها.
[2] أي الطريق التي يكون ظلها أقل.
[3] أي لا نص على تحريم المشي تحت الظل.
راجع الوسائل 3 / 7 كتاب الاعتكاف [4] من أن الأقوى عدم تحريم المشي تحت الظل.
[5] لأن إطالة المكث خارج المسجد مع القدرة على أقصر منها حرام.
وأما المشي تحت الظلال فلا حرمة فيه نصا.
[6] حيث إن الظل موجود في كلتا الطريقين فوقع التعارض بين سلوك الطريق الأطول ذي الظل القصير، أو الطريق الأقصر ذي الظل الطويل، وحيث إن التعارض واقع بين المكث الأطول، والظل الأطول، فيرجح حرمة الأول على الاحتياط الثاني. نظرا إلى أن إطالة المكث حرام، أما المشي تحت الظل فاحتياط صرف.
[7] حفظا على وقوع الصلاة الواجبة في معتكفه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست