(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا [4]، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد، (أو شهادة) تحملا وإقامة، إن لم يمكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا [5]، (أو تشييع مؤمن) وهو توديعه، وإذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا [6]، وقيده بالمؤمن تبعا للنص [7]، بخلاف المريض لا طلاقه [8]، (ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل اختيارا) قيد فيهما، أو في الأخير، لأن الاضطرار فيه أظهر [9]، بأن
[1] أي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد.
[2] بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
[3] حتى خرج عن كونه معتكفا.
[4] سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
[5] بأن كان واجبا كفائيا.
[6] أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
[7] لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل 1 و2 و3 / 10 أبواب المسافر.
[8] أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف [9] حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف
[2] بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
[3] حتى خرج عن كونه معتكفا.
[4] سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
[5] بأن كان واجبا كفائيا.
[6] أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
[7] لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل 1 و2 و3 / 10 أبواب المسافر.
[8] أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف [9] حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف