(الخامسة - لو صام المسافر) حيث يجب عليه القصر (عالما أعاد) قضاء، للنهي المفسد [4] للعبادة، (ولو كان جاهلا) بوجوب القصر (فلا إعادة)، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم، (والناسي) للحكم، أو للقصر [5] (يلحق بالعامد)، لتقصيره في التحفظ. ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص [6] والذي يناسب حكمها فيه [7] عدم الإعادة، لفوات وقته، ومنع تقصير
[1] المتقدمة من الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[2] في نسخة: " أو تخييرا ".
[3] المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم.
[5] في طبعة مصر: " وللقصر "، والصحيح ما أثبتناه.
والمقصود من الحكم: وجوب القصر شرعا، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا.
[6] الوسائل 2 / 17 أبواب صلاة المسافر.
[7] يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء.
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب.
[2] في نسخة: " أو تخييرا ".
[3] المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم.
[5] في طبعة مصر: " وللقصر "، والصحيح ما أثبتناه.
والمقصود من الحكم: وجوب القصر شرعا، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا.
[6] الوسائل 2 / 17 أبواب صلاة المسافر.
[7] يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء.
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب.