responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 126
والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية [1]، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين، وتخييرا [2] ككفارة رمضان، ولا يتعدى إلى غير الشهرين، وقوفا مع النص [3] لو عمل به.
(الخامسة - لو صام المسافر) حيث يجب عليه القصر (عالما أعاد) قضاء، للنهي المفسد [4] للعبادة، (ولو كان جاهلا) بوجوب القصر (فلا إعادة)، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم، (والناسي) للحكم، أو للقصر [5] (يلحق بالعامد)، لتقصيره في التحفظ. ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص [6] والذي يناسب حكمها فيه [7] عدم الإعادة، لفوات وقته، ومنع تقصير
[1] المتقدمة من الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[2] في نسخة: " أو تخييرا ".
[3] المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم.
[5] في طبعة مصر: " وللقصر "، والصحيح ما أثبتناه.
والمقصود من الحكم: وجوب القصر شرعا، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا.
[6] الوسائل 2 / 17 أبواب صلاة المسافر.
[7] يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء.
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست