responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 125
وفي العبد أقوى [1]، والولي فيهما كما تقدم [2]، (والأنثى) من الأولاد على ما اختاره (لا تقضي)، لأصالة البراءة. وعلى القول الآخر تقضي مع فقده [3]، (و) حيث لا يكون هناك ولي، أو لم يجب عليه القضاء [4] (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) في المشهور [5]. هذا إذا لم يوص الميت بقضائه، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه. [6] ويجوز في الشهرين (المتتابعين صوم شهر، والصدقة عن آخر) من مال الميت على المشهور [7]، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر، ومستند التخير رواية في سندها ضعف [8]، فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به [9]، فالصدقة عن الشهر الأول،
في كثير من الأحكام، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
[1] لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، [2] من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
[3] أي فقد الذكر.
[4] بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
[5] خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
[6] لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
[7] خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
[8] لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[9] أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست