في كثير من الأحكام، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
[1] لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، [2] من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
[3] أي فقد الذكر.
[4] بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
[5] خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
[6] لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
[7] خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
[8] لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[9] أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.
[1] لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، [2] من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
[3] أي فقد الذكر.
[4] بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
[5] خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
[6] لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
[7] خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
[8] لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.
[9] أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.