وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف [5] حكمه بالعزم، أو بحمله [6] على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم [7]، وإنما هو جمع بحكم آخر، والأول أوفق [8] بل لا تخصيص فيه لأحد النصين، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي.
ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج
[1] الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
[2] الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
[3] يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
[4] بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
[5] أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
[6] أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " [7] لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
[8] أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل
[2] الوسائل 3 و1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم.
[3] يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
[4] بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
[5] أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
[6] أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " [7] لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
[8] أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل