responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 116
إجماعا، (والمغمى عليه) في الأصح [1]، (والكافر الأصلي)، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية [2]، ولا بد من تقييدها [3] بعدم قيام غير القضاء مقامه، ليخرج الشيخ والشيخة، وذو العطاش، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر. فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
(ويستحب المتابعة في القضاء)، لصحيحة عبد الله بن سنان [4]، (ورواية عمار عن الصادق عليه السلام [5] تتضمن استحباب التفريق)، وعمل بها بعض الأصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك [6]، فكان القول الأول أقوى، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب،، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل [7]. وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل:
الأولى - (من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر) أما الصلاة فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة
[1] لما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " الوسائل 3 / 24 أبواب من يصح منه الصوم.
[2] أي القاعدة الكلية: " يجب القضاء على من فاته الأداء ".
[3] فهي مقيدة بما إذا ألم يقم غير القضاء مقام القضاء.
[4] الوسائل 4 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان.
[5] الوسائل 6 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان.
[6] لضعف سند هذه، وصحة إسناد تلك.
[7] أي وإن كان الترتيب أفضل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست