responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 111
بالتام من الحرم، لعدم ثبوته شرعا، بل ثبوت ما ينافيه [1]، ومخالفته مع الشرع [2] للحساب أيضا، لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية [3]، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.
(والعدد) وهو عد شعبان ناقصا أبدا، ورمضان تاما أبدا وبه فسره في الدروس، ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي، وجعل الخامس أول الحاضر [4]، وعلى عد شهر تاما.

وفق حساب مخصوص يكون مرجعه إلى ملاحظة منازل القمر وحالاته ومقدار محاقه وغيره ذلك. والتفصيل في كتب الهيئة.
[1] حيث قد تثبت بالرؤية نقصان شهرين متوالين، أو تمامهما بالحس.
[2] راجع الوسائل الباب 3 و5 من أبواب أحكام شهر رمضان أما مخالفته للحساب فكما نبهنا عليه في التعليقة رقم - 4 - ص 110.
[3] ذلك لأن سنة القمر [354] يوما وربع يوم. فاصطلح المنجمون على إلغاء هذا الربع من ثلاث سنين، ثم في السنة الرابعة يضيفون يوما كاملا على العدد المذكور. ليصير مجموع أيام تلك السنة [355] يوما. وهذه تسمى (الكبيسة).
إذن فأخذ شهر ناقصا، وشهر تاما أبدا إنما يتوافق إذا كانت السنين كلها 354 يوما. أما وكون كل سنة رابعة بعد ثلاث سنين تزداد يوما فلا يتوافق وذلك [4] أي جعل خامس شهر رمضان من السنة الماضية أولا لشهر رمضان من هذه السنة. فلو كان خامس رمضان الماضي يوم الخميس مثلا. نجعل أول رمضان هذه السنة خميسا، وهذا يتوافق لو كان شهر ناقصا وشهر تاما أبدا، كما يوضحه هذا الجدول المرسوم:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست