responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 110
أجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته [1].
(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب إليه بعضهم، استنادا إلى رواية [2] حملت على عدم العلم بعدالتهم، وتوقف الشياع عليهم، للتهمة [3] كما يظهر من الرواية، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا.
(ولا عبرة بالجدول) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه [4] إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا، في جميع أيام السنة مبتدئا
جميع الآثار عليه فلا.
[1] يعني أن إثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد كما يؤثر بالنسبة إلى أول شهر الصيام، كذلك يؤثر في آخره، فلا يجوز صوم أكثر من ثلاثين يوما، من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه بالصيام بسبب شهادة العدل الواحد.
على أن الأثر بالنسبة إلى الانتهاء يكون أقوى منه بالنسبة إلى الابتداء.
حيث في الابتداء لم يكن يثبت غير وجوب الصوم، أما بالنسبة إلى الانتهاء فيثبت هلال شوال، ووجوب الفطرة وغيرهما من آثار.
هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤية هلال شوال لم يكن كافيا.
إذن فأثر شهادة الواحد تبعا أقوى من شهادته أصالة.
[2] الوسائل 10 / 11 من أبواب أحكام رمضان، [3] لأن الواحد والاثنين قد يتهمان بالكذب، أو الاشتباه أما لو بلغوا خمسين فلا تهمة، استبعادا لتواطئهم على الكذب، أو الاشتباه.
[4] الجداول المأخوذة من تسيير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاما وشهر ناقصا. بل أن ما ذكره الشارح ربما يكون من أضعف ما يقال بهذا الصدد. فإن التقاويم المتداولة قد تأخذ الشهر والشهرين والثلاث نواقص، أو تامات متواليات
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست