responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 101
في الإكراه بين المجبورة، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى [1] وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا [2]، (ولو طاوعته فعليها) الكفارة والتعزير مثله.
(القول في شروطه) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته [3]، (ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، لا الصحة [4]، (والخلو من الحيض والنفاس والسفر) الموجب للقصر، فيجب على كثيره [5]، والعاصي به، ونحوهما [6]، وأما ناوي الإقامة عشرا، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا، ففي معنى المقيم، (و) يعتبر (في الصحة التمييز [7]) وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا [8]، وبه صرح في الدروس، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع
[1] لإطلاق النص المتقدم.
[2] سواء كانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.
[3] شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، أم مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم [4] لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
[5] أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
[6] كغير القاصد للمسافة.
[7] في بعض النسخ: " التميز ".
[8] لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست