responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 100
بالازدراد [1] وإن قل، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف.
(ويتحمل عن الزوجة المكرهة) على الجماع (الكفارة والتعزير) المقدر على الوطي [2] (بخمسة وعشرين) سوطا (فيعزر خمسين)، ولا تحمل في غير ذلك، كإكراه الأمة، والأجنبية، والأجنبي لهما [3]، والزوجة له [4]، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، وقوفا مع النص، [5] وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل، لأن الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا [6] نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها [7]، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة، ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه، ويلزمها حكمها [8] ولا فرق
كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أيضا.
[1] وهو الابتلاع.
[2] في بعض النسخ: " الوطئ ".
[3] يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي.
[4] يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع.
[5] الوسائل 1 / 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها. [6] حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98.
[7] في بعض النسخ (المتمتع بها).
[8] حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الأمر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست