responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 57
ومعه [1] يخص العام بالمخصص المفصل، والمناقشة لفظية [2]. والأقوى المشهور [3].
ثم اختلف القائلون بقتله [4]، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه، فأوجبوا رد الفاضل من ديته.
ومنهم من جعله حدا، لفساده، وهو العلامة في المختلف، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن الجمع بين الحكمين [5] فيقتل لقتله وإفساده، ويرد الورثة الفاضل.
وتظهر فائدة القولين [6] في سقوط القود بعفو الولي، وتوقفه على طلبه على الأول [7]، دون الثاني [8]، وعلى الأول ففي توقفه
[1] أي إذا كان اللفظ عاما فهو يخصص اصطلاحا بالمخصص وهي الرواية التي مرت.
[2] أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط.
فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد.
وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير. وقال: الأصح هو التعبير بالعموم والتخصيص.
[3] وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك.
[4] أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي.
[5] أي يقتل قودا وفسادا.
[6] أي كون قتله لأجل الاقتصاص، أو لإفساده.
[7] وهو كونه قصاصا.
[8] وهو كونه لأجل إفساده.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست