responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 56
إدريس وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف [1] مؤثرا في الاجماع لم يوجد إجماع أصلا [2]، والاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير المعتاد.
وأعجب من ذلك نقل المصنف ذلك [3] قولا مشعرا بضعفه، بعد ما قرره من الاجماع عليه، مع أن تصنيفه لهذا الكتاب [4] بعد الشرح.
واحتج في المختلف لابن إدريس برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (لا يقاد مسلم بذمي) [5] وأجاب [6] بأنه مطلق فيحمل على المفصل [7].
وفيه [8] إنه نكرة في سياق النفي فيعم،
[1] أي مخالفة ابن إدريس.
[2] إذ ما من إجماع إلا وهناك مخالف واحد، أو اثنان.
[3] أي نقل المصنف هذا القول المجمع عليه بصورة " قيل " وهو يشعر بضعفه مع أنه قوي.
[4] أي اللمعة الدمشقية.
[5] التهذيب ج 10 ص 188. الحديث 37.
[6] أي (العلامة) رحمه الله أجاب على الاستدلال الذي تبرع هو به لابن إدريس. بأن الحديث المذكور مطلق. قابل للتخصيص بغير المعتاد.
[7] أي التفصيل بين المعتاد وغيره المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 55.
[8] هذا رد من الشارح على العلامة. وخلاصة الرد: إن كلام العلامة بأن المروي عن الإمام الباقر عليه السلام: " لا يقاد مسلم بذمي " كلام مطلق.
مردود. بأن المروي عنه عليه السلام عام وليس بمطلق. إذ النكرة الواقعة (كلمة مسلم) في سياق النفي تفيد العموم وضعا فهو عام لغوي، لا مطلق حتى يحمل على المفصل بين المعتاد وغيره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست