responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 45
الناقص بالكامل فلا شبهة فيه، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا [1].
(ولا يقتل الحر بالعبد) إجماعا وعملا بظاهر الآية [2]، وصحيحة الحلبي [3]، وغيره [4] عن الصادق عليه السلام: (لا يقتل الحر بالعبد) ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله [5] وادعى [6] في الخلاف إجماع الصحابة عليه.
وهذا الحكم [7] ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاقها [8].
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (إن اعتاد قتلهم قتل [9] حسما [10] لجرأته)، وفساده، واستنادا إلى روايات [11] لا تنهض
[1] جناية كانت أو قتلا.
[2] وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. البقرة الآية 178 [3] التهذيب ج 10 ص 191 الحديث 48.
[4] نفس المصدر. الحديث 49.
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.
[5] راجع (نيل الأوطار) ج 7 ص 16 تجد اختلاف رواياتهم في ذلك.
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات.
[6] أي الشيخ الطوسي رحمه الله.
[7] وهو أن الحر لا يقتل بالعبد.
[8] كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش 3 و4.
[9] أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم.
[10] أي قطعا لفساده.
[11] منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام: " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك. راجع التهذيب ح 10 ص 192 فما بعد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست