وعلى هذا القول [3] فالمرجع في الاعتياد إلى العرف [4]. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة [5] قيل: نعم نظرا إلى زيادته عنه [6] كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه [8].
(ولو قتل المولى عبده) أو أمته (كفر) كفارة القتل [9] (وعزر) ولا يلزمه شئ غير ذلك على الأقوى. وقيل: تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة [10]، ويمكن حملها على الاستحباب.
(وقيل: إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة، وهي مدخولة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا [11] أقوى.
(وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة) بأن كانا لغيره (لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة)، لرواية الحلبي
[1] الناص على أن العبد بالعبد. والحر بالحر.
[2] تقدمت الإشارة إليها في الهامش 3 و4 ص 45.
[3] أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
[4] فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
[5] وهو الأخير.
[6] أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
[7] أي من رد ما فضل.
[8] أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور [9] وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
[10] راجع التهذيب ج 10 ص 192 رقم 56.
[11] سواء كان معتادا أم غيره.
[2] تقدمت الإشارة إليها في الهامش 3 و4 ص 45.
[3] أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
[4] فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
[5] وهو الأخير.
[6] أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
[7] أي من رد ما فضل.
[8] أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور [9] وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
[10] راجع التهذيب ج 10 ص 192 رقم 56.
[11] سواء كان معتادا أم غيره.