responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 38
وضابطه: اعتبار دية المقتول [1] إن كان حرا. فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد، وإن ساوت، أو نقصت اقتصر على قتله، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر [2] ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول [3] على الشريك، إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود، وإلا رد الفاضل [4] إلى الولي. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة، أو خنثى، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض.
(القول في شرائط القصاص) وهي خمسة (فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر) سواء كان القاتل ناقص الأطراف [5]، عادم الحواس [6] والمقتول صحيح، أم بالعكس، لعموم الآية [7]، سواء تساويا في العلم.

[1] أي يلحظ دية الذي قتل قصاصا.
[2] إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن إن زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه إنما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد.
[3] أي الذي قتل قصاصا.
[4] أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.
[5] بأن كان ناقص اليد، أو الرجل.
[6] بأن كان أعمى أو أصم.
[7] وهو قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست