responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 321
لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش [1]، ولأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين.
وخالف في ذلك [2] الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين إلزامه بالقيمة [3] يوم الاتلاف وتسليمه إليه [4]، وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف.
وضعفه ظاهر [5] (ولو أتلفه لا بها [6] فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا) [7]، لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان [8] (ويوضع [9] منها ماله [10] قيمة من الميتة) كالشعر والصوف والوبر والريش وفي الحقيقة
[1] وهو التفاوت ما بين كونه صحيحا ومذبوحا.
[2] أي في أخذ الأرش.
[3] أي بالقيمة أجمع.
[4] أي دفع الحيوان إلى الذابح.
[5] أي وضعف ما ذهب إليه الشيخان ظاهر، لأنه ليس تلفا كليا حقيقة.
وكونه كالتلف تشبيه محض. وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع.
[6] أي لا بالتذكية، بل أتلفه رأسا.
[7] لأن الغاصب يضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاتلاف، لأنه يؤخذ بأشد الأحوال.
[8] لأنه مع وجود عينه لا ضمان إلا بها. فبعد التلف ينتقل الضمان إلى القيمة وهو يوم التلف.
[9] أي يحط من القيمة التي يجب دفعها إلى المالك.
[10] (ماله): ما موصولة. و (له) جار ومجرور صلة لها. أي يحط من كل ما للحيوان التالف من أجزاء ذات قيمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست