responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 320
والواجب قد يكون ماليا كالعتق والاطعام، وبدنيا كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها [1]. ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ [2] فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق، أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا [3] قيد، لافتقار غير العمد إلى التفصيل [4].
(الرابع في الجناية على الحيوان) الصامت: (من أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد (بها) أي بالتذكية بغير إذن مالكه (فعليه أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان، لا قيمته [5]، لأن التذكية لا تعد اتلافا محضا، لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة [6]، لأنه حينئذ مقدار النقص [7] (وليس للمالك مطالبته بالقيمة) كملا (ودفعه [8] إليه على الأقرب)
[1] أي ومع الوصية باخراج الواجبات من الأصل.
[2] أي وحين أن تخرج الواجبات من الثلث مع الوصية بها.
[3] أي ولأجل أن غير العمد قد لا تكون الكفارة فيه مالية: قيد (المصنف) القتل بالعمد.
[4] وهو الذي ذكره (الشارح) بقوله: والواجب قد يكون ماليا كالعتق وبدنيا كالصيام إلى آخر قوله: إلا مع الوصية.
[5] أي لا قيمة الحيوان أجمع.
[6] أي القيمة الكاملة.
[7] أي القيمة كلها تكون ما به التفاوت حيا ومذبوحا.
[8] أي ليس للمالك أن يطالب الذابح بقيمة الحيوان، بل على الذابح دفع الحيوان المذبوح إليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست