responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 314
عموم الأدلة على تحملها [1] للدية من غير تفصيل، وخصوص [2] قول الباقر عليه السلام في موثقة أبي مريم الأنصاري قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [3] مؤيدا بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل [4] وهذا هو الأشهر [5].
(وعاقلة الذمي نفسه) [6]، دون عصبته وإن كانوا كفارا (ومع عجزه) عن الدية (فالإمام) عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه [7]. كما يؤدي المملوك الضربية [8] إلى مولاه فكان بمنزلته [9] وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكا محضا [10] كذا عللوه.

(الثاني) خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام كما يأتي في الهامش 2.
[1] أي تحمل العاقلة.
[2] بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام. وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.
[3] راجع نفس المصدر. ص 303. الحديث 1.
[4] وهو تحميل تبعة جناية انسان على غيره.
[5] أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.
[6] أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجناياته مطلقا. عمدا وخطأ.
[7] أي إلى الإمام.
[8] وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.
وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص 312 في الهامش 5 فراجع.
[9] أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.
[10] أي للإمام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست