responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 313
وبالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر [1] الآدمي مطلقا [2] إن كان المتلف [3] صغيرا، أو مجنونا، أو خطأ إن كان [4] مكلفا، لا غيره [5] من الأموال وإن كان حيوانا.
وشمل إطلاق المصنف [6] ضمان العاقلة:
دية الموضحة فما فوقها وما دونها. وهو [7] في الأول محل وفاق، وفي الثاني [8] خلاف.
منشؤه ()
[1] بجر (الحر) من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب (الآدمي) مفعولا به للمصدر.
[2] سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا.
[3] صيغة اسم الفاعل المقصود منه: الانسان.
[4] أي المتلف.
[5] أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله.
[6] وهو قول (المصنف): وتحمل العاقلة دية الخطأ. فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها.
[7] أي شمول إطلاق عبارة (المصنف) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء.
[8] وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء.
[9] أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة: شيئان.
(الأول) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388. الجزء 18. ص 305 الحديث 1. ص 306. الحديث 1.
وص 307. الحديث 1 فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست