responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 304
عليه الأخبار.
ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية [1] ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله [2] فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار [3]. وهل يفرق هنا [4] بين العمد والخطأ كغيره حتى [4] الجنين؟ يحتمله [6]، لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي [7] وإن لم يكن حيا كالجنين. وعدمه [8] بل يجب على الجاني مطلقا [9] وقوفا فيما خالف الأصل [10] على موضع اليقين [11]
[1] فلو قوم حيا [300] دينار صحيحا. وقوم معيبا [250] دينارا.
فالتفاوت بالسدس: (6 / 1: 300 / 50). فيؤخذ من الدية التي [100] دينار سدسها: (3 / 16 2): (666 و16).
[2] بأن قطعت أوداجه الأربعة.
[3] وهي المشار إليها في الهامش 3 ص 303. حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا.
[4] في الجناية على الميت.
[5] حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ.
[6] أي يحتمل الفرق.
[7] بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي، سواء كان حيا أم ميتا.
[8] بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ.
[9] في العمد وشبيهه والخطأ.
[10] من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها.
[11] وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست