responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 303
وهكذا [1].
وهذه الدية ليست لورثته، بل (تصرف في وجوه القرب) [2] عن الميت، للأخبار المذكورة [3] فارقا فيها [4] بينه وبين الجنين حيث تكون ديته [5] لورثته بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه قابل للحياة عادة بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر والخير من الصدقة وغيرها [6].
وقال المرتضى: تكون [7] لبيت المال، والعمل [8] على ما دلت
[1] ففي الدامية اثنان من مائة: 2 % من أصل الدية في الميت التي هي مائة دينار [2] جمع القربة وزان غرفة غرف. والمراد منها: كل شئ يقرب الانسان إلى الله عز وجل قربا معنويا، لا مكانيا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
[3] في الهامش 1 ص 296 والمذكورة في نفس المصدر ص 349. الحديث 3.
[4] أي في نفس الأخبار المذكورة كما في الحديث 3 المشار إليه في الهامش 3 فارقا بين الميت والجنين. في أن دية الجنين لورثته، ودية الميت له تصرف في وجوه الخير والقرب.
[5] أي دية الجنين.
[6] كما في الحديث 3 المشار إليه في الهامش 3.
راجع نفس المصدر تجد هذه العلل مذكورة فيه والمراد من وغيرها: الحج وسبيل الخير.
[7] أي دية الميت كدية قطع رأسه، أو شجاجه، أو جراحه.
[8] أي والحال أن العمل بالأخبار الدالة على أن الدية تصرف في الصدقة أو الحج، أو وجوه القرب. كما ذكر في الخبر المشار إليه في الهامش 3.
هذا رد من (الشارح) على (السيد المرتضى) رحمهما الله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست