responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 293
(فثمانون درهما) عشر دية أبيه [1]. كما أن المائة عشر دية المسلم، وروي ضعيفا عشر دية أمه [2] (ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة) ذكرا كان أم أنثى [3] مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية. ولو تعدد [4] ففي كل واحدة عشر قيمتها [5] كما تتعدد ديته [6] لو كان حرا.
(ولا كفارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله، لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل.
(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى) وإن [7] خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها [8].
(ومع الاشتباه) أي اشتباه حاله [9] هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني (نصف الديتين): دية الذكر ودية الأنثى، لصحيحة عبد الله
[1] فإن دية أبيه [800] درهم. فعشره [80] درهما.
[2] نفس المصدر السابق. ص 310. الحديث 13.
[3] أي الجنين.
[4] أي الجنين.
[5] أي عشر قيمة الأم. فلو كانا اثنين وكانت قيمة الأم مائة دينار ففي كل واحدة عشرة دنانير.
[6] أي دية الجنين.
[7] (إن) وصلية.
[8] أي بالحياة.
[9] أي حال الجنين في الذكورية والأنوثية. فديته نصف دية الذكر.
ونصف دية الأنثى. أي [750] دينارا، أو [7500] درهما إذا كانت الدية من النقدين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست