responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 292
عليك غرة وصيف عبد أو أمة فهذان الحديثان مطلقان ليس فيهما دلالة على أن الجنين لو ألقته المرأة غير تام الخلقة ديته غرة عبد أو أمة.
لكن اطلاقهما يشمل قبل تمام الخلقة فيصح التمسك بهما.
[3] وهو مستند التفصيل المذكور في الهامش 2.
[4] مرجع الضمير: الذمي. وملحقا منصوب على الحالية.
والمعنى: أن الجنين المتولد من الذمي لا بد أن يكون من صلبه على النحو الصحيح الشرعي عندهم في العقد، حتى يستحق الدية.
بخلاف ما إذا كان تكون الجنين من الذمي على نحو الزنا فإنه لا يلحق به ولا يستحق الدية أصلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست