responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 26
لأنه أعان على نفسه بالتفريط [1]. ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكالقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج [2] وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكالقائه في النار كذلك [3] فيضمن [4] جناية لا يمكنه دفعها [5].
(أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه [6] الفرار منه) فقتله، سواء كان في مضيق أم برية [7] (أو أنهشه حية قاتلة فمات [8] أو طرحها عليه فنهشته فهلك) أو جمع بينه [9] وبينها في مضيق، لأنه مما يقتل غالبا.
(أو دفعه في بئر حفرها الغير) متعديا [10] بحفرها أم غير متعد
[1] أي التقصير. لأنه هو الذي قصر في تخليص نفسه.
[2] أي لا ضمان.
[3] أي فيموت مع قدرته على الخروج ولم يخرج.
[4] أي المغري.
[5] أي المقدار الذي كان خارجا عن قدرة المقتول. فهذا المقدار مضمون على المغري دون الزائد عليه.
[6] أي الملقى.
[7] المضيق: هو المكان الضيق الذي لا يمكن التخلص منه فورا. والبرية هي الصحراء الواسعة.
أي سواء كان الالقاء في مضيق أم برية.
[8] أي جعل الحية تلسعه وتعضه. ولم يستعمل اللفظ من باب الأفعال.
راجع لسان العرب، وتاج العروس وغيرهما.
[9] أي بين الانسان وبين الحية.
[10] أي بغير سبب مجوز.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست