responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 25
قتل به [1] غير مقصود فلا يكون عمدا [2] وإن أوجب الدية. وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه، وقد قطع به [3] العلامة، وهو حسن، لأن الغرض كون الالقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل [4]. وكذا الخلاف [5] لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء [6] من حيث [7] إن الالقاء في البحر إتلاف في العادة. وعدم [8] قصد إتلافه بهذا النوع والأول [9] أقوى.
(أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه [10] التخلص) منه.
فلو أمكن [11] بالهرب أو قتله [12] أو الصياح به [13] ونحوه فلا قود،
[1] وهو المقام الحوت إياه.
[2] لأن القتل الذي قصده لم يقع. والقتل الذي وقع لم يكن قاصده.
[3] أي بالقول بالضمان في هذه الصورة.
[4] أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف. وهو قوله: " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت.
[5] في الضمان وعدمه.
[6] كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء.
[7] تعليل للضمان.
[8] تعليل لعدم الضمان. وعدم مجرور عطفا على مدخول (من الجارة).
[9] وهو الضمان. لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا.
[10] أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور.
[11] أي التخلص.
[12] أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله.
[13] أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست