responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 248
العيب فكيف لا تجب معه. ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين [1] كان حسنا. (وترقوة المرأة كالرجل) في وجوب الأربعين عملا بالعموم [2] ولو كان [3] ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته.
(وفي كسر عظم من عضو خمس دية) ذلك (العضو [4].
فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره [5]، وفي موضحته ربع دية كسره [6]،
[1] وهما: مؤدى الحكومة. والأربعون، فإن كان مؤدى الحكومة أكثر يؤخذ به، وإن كان الأربعون أكثر يؤخذ به.
[2] أي بعموم خبر ظريف المشار إليه في الهامش 1 ص 247.
[3] أي المجني عليه بكسر ترقوته. بمعنى إن نسبة دية الذمي والذمية في هذه الجناية كنسبة دية المسلم والمسلمة فيها.
وبما أن نسبة الأربعين [40] إلى الألف [1000] هي نسبة 25 \ 1. فيجب تقسيم [800] درهم التي هي دية الذمي إلى [25] حتى تحصل نفس النسبة المذكورة هكذا: 25 \ 800 = 32.
فدية ترقوة الذمي 32 درهما. ودية الذمية [400] درهم فدية ترقوتها [16] درهما.
[4] فإذا كان العظم المكسور من اليد ففيه مائة دينار. لأن دية اليد الواحدة خمسمائة دينار.
[5] ففي المثال المتقدم كانت دية الكسر مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون دينارا.
[6] أي ربع دية كسر العظم. فبما أن في كسر العظم خمس دية اليد فيكون في الموضحة ربع خمس دية اليد. أي خمسة وعشرون دينارا في المثال المفروض.
فإن في اليد 500 دينار وفي كسر عظمها 100 دينار. ففي الموضحة 25 دينارا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست