responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 247
على غير عيب أربعون دينارا) روي ذلك في كتاب ظريف [1]. ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية [2] كما لو لم تجبر، والحكومة [3] رجوعا إلى القاعدة.
ويشكل [4] لو نقصت عن الأربعين، لوجوبها [5] فيما لو عدم
[1] (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 19. ص 226. الحديث 1.
ولا يخفى أن المقدار المذكور وهو [40] دينارا دية للذكر والأنثى. والحر والحرة. والمسلم والمسلمة والذمي والذمية من دون فرق بين الأفراد المذكورة للعموم المذكور في الرواية المشار إليها في الوسائل.
إليك موضع الحاجة منها عن (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام قال:
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم، ولا عيب أربعون دينارا.
[2] أي نصف الدية لإحدى الترقوتين إذا كسرت، وتمام الدية لهما إذا كسرتا. بناء على الخبر العام من أن كل ما في الانسان إذا كان اثنين فلهما الدية الكاملة [3] بالرفع عطفا على مدخول احتمل أي احتملت الحكومة. رجوعا إلى القاعدة المشهورة من أن كل ما لا نص فيه فالحكومة.
[4] أي الحكومة مشكلة لو كان مؤداها أقل من أربعين دينارا، لأن في صورة انجبار الكسر من غير عيب تكون الدية أربعين دينارا فكيف يمكن القول بالحكومة في صورة الانجبار مع وجود العيب، بل اللازم الحكم بالأكثر من الأربعين. فالقول بالحكومة إذا كان مؤداها أقل من الأربعين مشكل في هذه الصورة.
[5] أي لوجوب الأربعين مع عدم العيب فكيف يمكن القول بالأربعين مع العيب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست