responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 243
ومنع العلية المؤثرة [1] وزوال الزوجية [2] لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج. وهو [3] باطل اتفاقا.
(التاسعة عشرة في الأليين [4]) وهما: اللحم الناتئ [5] بين الظهر والفخذين (الدية [6]. وفي كل واحدة النصف) إذا أخذت
[1] رد على الدليل الثاني للقائل بسقوط النفقة.
خلاصته: منع كون الافضاء علة شرعية لوجوب الانفاق عليها بحيث يكون الافضاء مؤثرا في هذا الحكم الشرعي. وهو وجوب الانفاق عليها.
[2] رد على الدليل الثالث للقائل بسقوط الانفاق.
خلاصته: أن زوال الزوجية بعد تزوج المرأة المفضاة لو كان كافيا في سقوط النفقة كما يدعيه الخصم لسقطت النفقة بدون التزوج. وسقوط النفقة بدون التزوج باطل. فالمقدم وهو سقوطها مع التزوج باطل أيضا.
هذه خلاصة ما أفاده (الشارح) في رد الأدلة المذكورة.
ولا يخفى ما في الرد الأخير. إذ القول بسقوط النفقة بتزوجها لا يكون ملازما لسقوطها مع عدم تزوجها. بعد أن كان الملاك في وجوب الانفاق عليها:
هو عدم رغبة الآخرين في نكاحها فالملازمة بين سقوط النفقة بتزوجها، وسقوطها بعدم تزوجها ممنوعة. فالنفقة باقية ما دامت لم تتزوج كما في قوله عليه السلام وعليه الاجراء عليها ما دامت حية.
[3] أي سقوط النفقة مع عدم تزوجها باطل فكذلك المقدم وهو سقوطها حال التزوج. كما عرفت.
[4] بفتح الهمزة وسكون اللام تثنية الألية بفتح الهمزة أيضا.
[5] اسم فاعل من نتأ ينتأ بمعنى البروز والارتفاع.
[6] أي الدية الكاملة وهو ألف دينار في الحر. ونصفه في الحرة المسلمة.
وثمانمائة درهم في الذمي. وأربعمائة درهم في الذمية الحرة. وقيمة العبد في المملوك
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست