responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 242
على غيره [1]، وزوال [2] الموجب لها، وأن العلة [3] عدم صلاحيتها لغيره بذلك، وتعطلها عن الأزواج وقد زال [4] فيزول الحكم [5].
وفيه [6] منع انحصار الغرض في ذلك [7]،
تلك الصفات الموجودة فيها كما أشير إليها في الهامش 2 ص 241 فقد ذهبت العلة وبذهابها تزول النفقة فلا تبقى عاطلة حتى تستحق النفقة.
[1] إشارة إلى الدليل الأول وقد علمت شرحه في الهامش 4 ص 241.
ومرجع الضمير في بوجوبها: النفقة. وفي غيره: الزوج الثاني.
[2] بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي وبزوال الموجب. إشارة إلى الدليل الثاني وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241 ومرجع الضمير في لها: النفقة.
[3] إشارة إلى الدليل الثالث وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241.
ومرجع الضمير في صلاحيتها: الزوجة المفضاة. وفي لغيره: الزوج الثاني والمشار إليه في بذلك: الافضاء.
ومرجع الضمير في تعطلها: الزوجة المفضاة.
[4] أي سبب وجوب الانفاق وهو عدم رغبة الآخرين بنكاحها بعد إن تزوجت.
[5] وهو وجوب الانفاق.
[6] أي في ما ذهب إليه المستدل على السقوط نظر. وقد أجاب الشارح رحمه الله عن الأدلة الثلاثة بأسرها.
[7] رد على الدليل الأول للقائل بسقوط النفقة.
وخلاصته: منع انحصار الغرض وهو وجوب الانفاق عليها في ذلك أي في عدم وجود من يرغب إليها فتبقى بلا زوج فتصبح فقيرة بلا نفقة فإذا تزوجت حصل الغرض فسقط وجوب الانفاق.
بل لعل هناك غرضا آخر وهو عقوبة الزوج بهذا الانفاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست