ويضعف بأن ذلك [4] لا يزيد على الشلل وهو [5] لا يوجب زيادة على الثلثين [6]، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة [7].
(السابعة في استئصال [8] اللسان) بالقطع بأن لا يبقى شئ منه (الدية، وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب
[1] أي الدية الكاملة لتقلص الشفتين وهو ألف دينار في الحر، وخمسمائة في الحرة. وثمانمائة درهم في الذمي. وأربعمائة في الذمية.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
[2] وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
[3] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
[4] أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
[5] أي الشلل.
[6] أي ثلثي الدية في الشلل.
[7] أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
[8] وهو القطع.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
[2] وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
[3] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
[4] أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
[5] أي الشلل.
[6] أي ثلثي الدية في الشلل.
[7] أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
[8] وهو القطع.