(وفي بعضها [4] بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف [5]، وفي ثلثها الثلث. وهكذا [6] وحد الشفة السفلى ما تجافى [7] عن اللثة مع طول الفم، والعليا كذلك [8] متصلا بالمنخرين مع طول الفم، دون
[1] من الفوائد المذكورة في السفلى من امساكها الطعام والشراب، وردها اللعاب.
[2] نفس المصدر السابق. ص 222. الحديث 2.
[3] لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد 3. ص 237 إلى 238.
[4] أي في بعض الشفة.
[5] أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو 3 / 333 1.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي 2 / 222 9 دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي 3 / 166 2.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي 9 / 1 تسع الدية الكاملة.
[6] أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
[7] أي انفصل.
[8] أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.
[2] نفس المصدر السابق. ص 222. الحديث 2.
[3] لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد 3. ص 237 إلى 238.
[4] أي في بعض الشفة.
[5] أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو 3 / 333 1.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي 2 / 222 9 دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي 3 / 166 2.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي 9 / 1 تسع الدية الكاملة.
[6] أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
[7] أي انفصل.
[8] أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.