responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 209
وقيل: النصف [1]، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال، واستضعافا لرواية غياث به [2]. لكنه أشهر موافقا لأصالة البراءة من الزائد.
(السادسة في كل من الشفتين نصف الدية) للخبر العام [3] وهو صحيح، لكنه مقطوع [4] وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية [5].
(وقيل في السفلى الثلثان)، لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ [6] ففي العليا الثلث.
وقيل: النصف [7]. وفيه [8] مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها.

[1] أي لكل من المنخرين نصف الدية. والمنخر فيه ثلاث لغات: فتح الميم وسكون النون وفتح الخاء، وضم الميم والخاء، وكسر الميم والخاء.
[2] أي الضعف بنفس " غياث " لا بشئ آخر.
[3] المشار إليه في الهامش 5 ص 201.
[4] لا يخفى أن الحديث مروي بطريقين: أحدهما مقطوع كما في " التهذيب " النجف الأشرف سنة 1382. الجزء 10 ص 258. الحديث 53.
والآخر متصل إلى الإمام عليه السلام كما في " من لا يحضره " الفقيه الطبعة الرابعة. طبعة " النجف الأشرف " سنة 1387. الجزء 4 ص 100. الحديث 13.
[5] " الوسائل " طبعة طهران الجزء 19 ص 216 الحديث 10.
[6] أي حين كان في السفلى الثلثان.
[7] أي في العليا نصف دية الانسان وهو [500] دينار.
[8] أي أن في القول بأن للشفة العليا نصف الدية وهنا فهو مع أنه نادر مشتمل على الزيادة بمقدار السدس وهذه الزيادة لا معنى لها، لأن المفروض أن للشفتين معا الدية كاملة. للسفلى ثلثان، وللعليا ثلث. فإذا أعطينا العليا نصفا زاد المجموع على الدية الكاملة بمقدار السدس.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست