responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 208
بعضه [1] فبحسابه من المارن.
(وكذا لو كسر [2] ففسد. ولو جبر [3] على صحة فمئة دينار) وعلى غير صحة [4] مائة وزيادة حكومة [5] (وفي شلله [6]) وهو فساده:
(ثلثا ديته) صحيحا، وفي قطعه أشل [7]: الثلث (وفي روثته [8]) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين: (الثلث، وفي كل منخر: ثلث الدية) على الأشهر، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين [9] ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى به [10].

[1] أي بعض المارن فتكون ديته بحسب نسبته إلى مجموع المارن. أي يقاس المجموع فيؤخذ له من الدية بنسبته إلى المجموع.
[2] أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة.
[3] أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان.
[4] أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية.
[5] أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات.
[6] أي شلل الأنف.
[7] أي حال كون الأنف مشلولا.
[8] أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره.
[9] فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية 3 / 1، 333.
[10] أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية.
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف 1382. الجزء 10 ص 261.
الحديث 67.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست