responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 19
ويشكل [1] بتخلف الأمرين معا، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل مما يقتل غالبا، والسببية [2] غير كافية في العمدية، كما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف، ولو اعتبر هنا [3] القصد لم يشترط أن يتعقبه المرض (أو رماه بسهم، أو بحجر غامز) أي كابس [4] على البدن لثقله (أو خنقه بحبل ولم يرخ [5] عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا) بفتح الضاد وكسر الميم أي مزمنا [6] (ومات) بذلك (أو طرحه في النار فمات) منها (إلا أن يعلم قدرته على الخروج) لقلتها [7]، أو كونه
[1] أي ويشكل إلحاق مثل هذا الضرب الذي أعقبه المرض فمات بالقتل العمدي ولم يقصد الضارب قتله.
[2] وهو الضرب الذي صار سببا للمرض الموجب للتلف.
[3] أي في جواز القصاص، وفي تحقق العمد.
هذا إشكال من " الشارح على المصنف " رحمهما الله.
حاصلة: إما أن نعتبر في تحقق العمد القصد إلى القتل. أو نكتفي بمجرد السببية. وعلى كلا التقديرين لا معنى لقيد " المرض ". لأن القصد إلى القتل مع تحقق القتل كاف في العمدية.
وكذا يحصل العمد لو قلنا بالسببية. فإنها متحققة لو مات المضروب، فإن الضرب صار سببا للمرض الموجب للقتل. فأين موقع المرض؟
[4] من كبس يكبس كبسا. وهو الضغط الشديد. ومنه كبس التمر.
[5] أي لم يوسع له.
[6] أي صار مبتلى باستمرار.
[7] أي لقلة النار، فيمكنه الخروج منها ولم يخرج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست