responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 18
(أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل [1] مثله بالنسبة إلى بدنه)، لصغره، أو مرضه، (وزمانه) لشدة الحر أو البرد (فهو عمد)، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا.
(وكذا [2] لو ضربه دون ذلك) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضا فمات)، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، والمرض مسبب عنه [3]، وإن كان [4] لا يوجبه منفردا.

الحديث 5 وص 157 الحديث 7 - 8 - 9 إليك نص الحديث 5.
عن أبي بصير. قال:
قال " أبو عبد الله " عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
وعن يونس عن بعض أصحابه عن " أبي عبد الله " عليه السلام.
قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر. فمات من ضربته قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل. الحديث 7 ص 157.
وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح " عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات.
قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف. الحديث 8.
[1] أي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.
[2] أي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وإن لم يقصد الضارب قتله.
[3] أي عن الضرب.
[4] أي وإن كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست