responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 163
لا إن ألقته بغير سببه [1] ولو اجتمع للدابة سائق، وقائد، أو أحدهما [2] وراكب، أو الثلاثة [3] اشتركوا في ضمان المشترك [4] واختص السائق بجناية الرجلين.

[1] أي من دون تنفير المالك.
[2] أي السائق مع الراكب، أو القائد مع الراكب.
[3] وهم السائق. والقائد. والراكب.
[4] وهما: الرأس. واليدان. فإن الثلاثة مشتركون في الجناية التي تصدر من رأس الدابة. ويديها. ورجليها.
وأما إذا صدرت من رجليها فيختص السائق بها. ولهذه المسألة صور ست:
(الأولى) أن يكون الراكب وحده مع الدابة فجنت برأسها ويديها فيضمن الجناية. لأنه مسلط عليهما.
ولو جنت برجليها فلا ضمان عليه، لعدم تسلطه عليهما.
(الثانية) أن يكون الراكب والقائد مع الدابة فجنت برأسها ويديها اشتركا في الضمان على حد سواء.
وأما لو جنت برجليها فلا ضمان عليهما.
(الثالثة) أن يكون الراكب والسائق مع الدابة فجنت برأسها ويديها اشتركا أيضا في الجناية على حد سواء.
وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان على الراكب بل على السائق فقط.
(الرابعة) أن يكون الراكب. والقائد. والسائق مع الدابة فجنت برأسها ويديها. اشترك الكل في الضمان وأما لو جنت برجليها اختص السائق بها دونهما.
(الخامسة) أن يكون القائد وحده مع الدابة فجنت برأسها ورجليها فهو الضامن لها.
وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان عليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست