responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 162
(ولو ركبها اثنان تساويا) في الضمان، لاشتراكهما في اليد والسببية [1] إلا أن يكون أحدهما ضعيفا، لصغر أو مرض، فيختص الضمان بالآخر، لأنه المتولي أمرها.
(ولو كان صاحبها معها) مراعيا لها (فلا ضمان على الراكب) وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقا [2]، أو قائدا [3] ولو لم يكن المالك مراعيا [4] لها بل تولى أمرها الراكب ضمن دون المالك.
(ويضمنه [5] مالكها) الراكب أيضا (لو نفرها فألقته)،
وهناك تعليل آخر يمكن استفادة حكم الرأس منه في نفس الرواية. وهو قوله عليه السلام: " وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء " فالقائد كما يملك يديها. كذلك يملك رأسها. خصوصا مع ربط المقودة بالرأس.
فضمان الرأس أولى من ضمان اليدين.
[1] في التلف. أو النقصان. أو التعيب.
لا يخفى أن ركوب الاثنين إذا كان بنحو التقدم والتأخر يشكل الضمان على المتأخر. بناء على التعليل المذكور في الرواية. حيث إن فيها " وإن كان قائدها فإنه نملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ". فالراكب خلف الأول لا يملك شيئا من الدابة حتى أن المقود ليس بيده فكيف يمكن الضمان.
وأما إذا كانا في محمل وهو " الهودج " توجه الضمان، لأن كلا منهما يملك اليد والرأس منها.
والمراد من الاشتراك في اليد: التسلط على الدابة لكل واحد منهما.
[2] فيضمن مطلقا في الرأس. واليدين والرجلين.
[3] فلا يضمن إلا ما جنته اليدان. والرأس.
[4] أي لا يكون مراقبا لها.
[5] مرجع الضمير: " الراكب " أي يضمن المالك الراكب لو نفر المالك الدابة فألقت الراكب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست