responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 141
قتلته لا لذلك قيدت به [1].
(وعنه عليه السلام) بالطريق السابق [2] (في صديق عروس قتله الزوج) لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المرأة (الزوج):
أنها (تقتل به) أي بالزوج (وتضمن دية الصديق) بناء على أنها سبب تلفه، لغرورها إياه.
(والأقرب إنه) أي الصديق (هدر إن علم) بالحال [3]، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج [4].
ويشكل [5] بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم [6] منعنا الحكم بجواز قتل مريده [7] مطلقا، والحكم [8] المذكور في الرواية مع ضعف
[1] أي يقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغاية.
[2] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293.
الحديث 13.
[3] أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت.
[4] لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر.
[5] أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل.
[6] أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه.
[7] أي مريد الزنا مطلقا، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات.
[8] وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 2 مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا.
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي.
والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب‌ " كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على الحالية للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست