responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 140
الأصول، لكن لا يتعين ما قدر فيها [1] من عوض البضع، ولو فرض قتل المرأة له [2] قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء [3] أو [4] أسقطنا الحق، لفوات محل القصاص فلا دية، وإن [5] قتلته دفاعا، أو [6]
فإن الأصول: تحكم بقطع يد اللص، وأنه لا بد من المثل، وأنه لا يتجاوز من السنة وهي خمسمائة درهم، وأن قتل العمد يوجب القصاص. فظاهر الرواية ينافي الأصول المذكورة.
ولكن بالتوجيه المذكور يرتفع المنافاة بينهما.
[1] وهي أربعة آلاف درهم، بل ربما يزيد. وربما ينقص حسب شؤون المرأة بيئيا. وبيتا. وثقافة. وجمالا.
[2] أي للص.
[3] عن دية الولد، لعدم إمكان اجتماع القصاص والدية.
[4] علة ثانية لسقوط الدية عن أولياء اللص. أي أسقطنا حق القصاص.
وخلاصتها: إن القصاص إنما يتوجه إذا كان الجاني موجودا. فإذا هلك قبل القصاص فلا يخلو إما أن نقول بسقوط حق القصاص. أم لا.
فإن لم نقل: فدية الغلام على الورثة، لامتناع القصاص بهلاك القاتل. فلهم حق القصاص. لكنه انتقل إلى الدية، لفوات محله.
وأما إذا قلنا: بالسقوط بهلاك القاتل فلا قصاص حتى ينتقل إلى الدية.
[5] إن هنا وصلية. أي وإن قتلت المرأة اللص دفاعا، لا قصاصا بخلاف الصورة الأولى فإنها لو قتله دفاعا فحق الدية موجود لانتقال القصاص إلى الدية.
[6] أو هنا عطف على قوله الشارح: " ولو فرض قتل المرأة له " أي لو فرض أن قتل المرأة للص كان لغاية من الغايات التي لا تدرى، لا للدفاع عن نفسها، ولا للقصاص عن ولدها.
وقوله: " لا لذلك " إشارة إلى ما قلناه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست