responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 132
والأقوى أن ديته [1] على العاقلة مطلقا (ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت)، لصحيحة الحلبي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام، ولأنها أمينة (إلا مع كذبها) يقينا (فيلزمها الدية حتى تحضره أو من [3] يحتمله) لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها، ولو ادعت الموت فلا ضمان، وحيث تحضر من يحتمله يقبل [4] وإن كذبت سابقا، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا.
(الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها [5] ثالثة فقمصت [6]
" والنائم يضمن في مال العاقلة. وقيل: في ماله ".
[1] أي دية الطفل على العاقلة مطلقا، سواء كانت المظاءرة للفخر أم للأجرة أم للبر بها.
[2] المصدر السابق. الحديث 5.
[3] أي تحضر الظئر طفلا يحتمل أهله أنه ولدهم.
[4] أي يقبل قولها.
[5] مرجع الضمير: " أخرى " وهي المركوبة.
أي نخست المركوبة ثالثة.
هذا بحسب ما يقتضيه بيان المسألة.
وأما بحسب ظاهر العبارة فمرجع الضمير: الجارية الراكبة، لكنها ليست بمراد قطعا.
والناخسة اسم فاعل من نخس ينخس نخسا. وزان منع يمنع منعا. ونصر ينصر نصرا. ومعناه: الهيجان والازعاج.
يقال: نخس الدابة أي غرز في جنبها، أو في مؤخرها بعود، ونحوه حتى هاجت.
ويقال: نخس بفلان أي هيجه وأزعجه.
[6] من قمص يقمص قمصا وزان ضرب يضرب ضربا. ونصر ينصر
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست