responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 131
إن كان) فعلها المظاءرة وقع (للفخر) به [1] (وإن كان للحاجة) والضرورة إلى الأجرة والبر [2] (فهو) أي الضمان لديته (على عاقلتها).
ومستند التفصيل [3] رواية عبد الرحمان بن سالم عن الباقر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها [4]، وفي سند الرواية [5] ضعف، أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة، مع مخالفتها [6] للأصول من [7] إن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم [8].

[1] كما إذا أرضعت أحد أبناء العلماء، أو الزعماء، أو الرؤساء.
[2] أي الاحسان إليها، والبر بها. والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثيرا في كلام " الشارح " رحمه الله.
[3] أي التفصيل بين الفخر والأجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها إن كانت المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر.
[4] " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف سنة 1378. الجزء 4.
ص 119. الحديث 1.
[5] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش 4.
[6] أي مع مخالفة هذه الرواية للأصول. حيث إن الأصول تصرح بأن النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم.
فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدية في مالها وبين ما لو كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول.
[7] بيان للأصول. أي الأصول هكذا تصرح.
[8] في " كتاب الديات ". الفصل الأول. ص 113. عند قول المصنف:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست