responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 109
وقال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم [1] والاجتهاد، للأصل [2] ولسقوطه [3] بإذنه، ولأنه [4] فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
وفيه [5] أن أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل. والإذن [6] في العلاج
[1] أي لو كان الطبيب حاذقا عالما واجتهد في المرض وشخصه وشخص الدواء لم يكن ضامنا لو مات المريض أثناء المعالجة، أو اشتد مرضه. أو شل بدنه أو نقص حاسة من حواسه.
هذا ما ذهب إليه " ابن إدريس " من عدم الضمان واستدل على ذلك بأمور ثلاث (الأول): أصالة البراءة من الضمان إذا كان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة (الثاني): إذن المريض للطبيب في العلاج والمداواة وإذنه مسقط للضمان لو تلف المريض في الأثناء، لأنه لم يباشره من تلقاء نفسه حتى يكون ضامنا له، بل بإذن منه.
(الثالث): إن العلاج والمباشرة فعل سائغ شرعا وعقلا. فإذا كان نفس العمل سائغا فلا يكون الطبيب ضامنا إذا تلف المريض، أو اشتد مرضه.
هذه هي الأدلة التي أقامها " ابن إدريس " على الضمان إذا كان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة.
[2] هذا هو الدليل الأول " لابن إدريس ".
[3] هذا هو الدليل الثاني.
[4] هذا هو الدليل الثالث.
[5] رد من " الشارح " على الدليل الأول فإن أصالة البراءة إنما تجري لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على الاشتغال. وما سيذكره دليل اجتهادي فهو قاطع للأصل المذكور.
[6] هذا رد من " الشارح " على الدليل الثاني " لابن إدريس ". فإن الإذن من ناحية المريض إنما كان في العلاج والمداواة، لا في الاتلاف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست