responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 108
لا يقتل غالبا [1]. (فالطبيب [2] يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفسا وطرفا [3]، لحصول التلف المستند إلى فعله، ولا يطل [4] دم امرء مسلم، ولأنه [5] قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد [6]. فكان فعله شبيه عمد (وإن احتاط واجتهد وأذن المريض)، لأن ذلك [7] لا دخل له في عدم الضمان هنا [8]، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض.
فهنا أولى وإن اختلف الضامن [9].

[1] أي بشرط أن لا يكون الفعل قاتلا غالبا.
[2] الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. أي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.
[3] ففي تلف النفس ديتها على الطبيب.
وكذلك في تلف طرف من أطراف المريض كيده. ورجله. وعينه.
وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فديته عليه أيضا.
[4] بصيغة المضارع المجهول من أطل يطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا يذهب دم المسلم باطلا أي بلا مقابل.
فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم يكن عمدا ودي أي أخذت الدية [5] أي طبيب.
[6] لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخيص.
[7] أي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض وأذن المريض له في العلاج.
[8] أي في خطأ الطبيب.
[9] فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست