responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 106
ومرجعه إلى عدم قصد الانسان [2]، أو الشخص [3]. والثاني [4] لازم للأول.
(والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس [5]: أن يقصدهما [6] بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن [7] عدوانا (مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.
(والضابط) في العمد وقسيميه [8]: (إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين [9].

[1] أي مرجع الخطأ المحض.
[2] كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.
[3] كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.
[4] أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا.
والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.
[5] وهو العمد الشبيه بالخطأ.
[6] أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني:
والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.
[7] أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.
[8] وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.
[9] وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.
(ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست