responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 105
(كتاب الديات) الديات جمع دية والهاء، عوض عن واو فاء الكلمة [1] يقال:
وديت القتيل: أعطيت ديته (وفيه فصول أربعة):
(الأول) (في مورد الدية) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا [2]. والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) [3] وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد [4] (فالأول) [5] وهو الخطأ المحض (مثل أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا، أو انسانا معينا فيصيب غيره)
[1] من ودى يدي وديا. ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة والتاء فيها عوض عن الواو المحذوفة. وهي عبارة عن المال الذي يعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتيل.
[2] أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لأن المورد بمعنى المحل. مع أن المبحوث هنا: ما يكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.
[3] أي شبه الخطأ.
[4] كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.
[5] أي الذي تثبت فيه الدية بالأصالة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست